السيد أحمد الموسوي الروضاتي
37
إجماعات فقهاء الإمامية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 182 : المسألة 138 : كتاب الطهارة : يغسل الإناء من سائر النجاسات ، سوى الولوغ ثلاث مرات . . . دليلنا : طريقة الاحتياط ، فإنه إذا غسله ثلاث مرات ، فقد علمنا طهارته بإجماع الفرقة . . . * الماء إذا كان أقل من كر ينجس بما يحصل فيه من النجاسات - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 184 ، 185 : المسألة 140 : كتاب الطهارة : إذا أصاب الثوب نجاسة ، فصب عليه الماء ، وترك تحته إجانة حتى يجتمع فيها ذلك الماء ، فإنه نجس . دليلنا : هو أنه ماء قليل ، وقد حصل فيه أجزاء من النجاسة ، فوجب أن ينجس لأن الماء إذا كان أقل من كر ينجس بما يحصل فيه من النجاسات بإجماع الفرقة . * في حكم غسل الإناء فيما ولغ فيه الخنزير * الحنزير نجس - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 186 ، 187 : المسألة 143 : كتاب الطهارة : إذا ولغ الخنزير في الإناء ، كان حكمه حكم الكلب . وهو مذهب جميع الفقهاء . . . دليلنا : أمران : أحدهما ، أن الخنزير يسمى كلبا في اللغة فينبغي أن تتناوله الأخبار الواردة في ولوغ الكلب . والثاني إنا قد بينا أن سائر النجاسات يغسل منها الإناء ثلاث مرات والخنزير نجس بلا خلاف . * يجوز الوضوء بفضل السباع وسائر البهائم والوحش والحشرات وما يؤكل لحمه وما لا يؤكل إلا الكلب والخنزير - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 187 ، 188 : المسألة 144 : كتاب الطهارة : يجوز الوضوء بفضل السباع ، وسائر البهائم ، والوحش ، والحشرات ، وما يؤكل لحمه ، وما لا يؤكل لحمه ، إلا الكلب والخنزير . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت ولا ينجس الماء ولا المائع الذي يموت فيه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 188 : المسألة 145 : كتاب الطهارة : ما لا نفس له سائلة ، كالذباب ، والخنفساء ، والزنابير وغير ذلك ، لا ينجس بالموت ، ولا ينجس الماء ، ولا المائع الذي يموت فيه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا بلغ الماء كرا فصاعدا لا ينجس بما يقع فيه من النجاسات إلا ما يغير لونه أو طعمه أو رائحته - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 189 ، 192 : المسألة 147 : كتاب الطهارة :